السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

375

منهاج الصالحين

تخرج من العدّة ، ويجوز ذلك في البائن . مسألة 1270 : لو عقد ذو الزوجات الثلاث على اثنتين مرتباً بطل الثاني ولو عقد عليهما دفعة يحتمل أن يكون للزوج اختيار أيّتهما شاء ، بلا حاجة إلى عقد جديد ولكن لا يترك الاحتياط ، وكذا الحكم في تزويج الأختين . الثاني من أسباب التحريم - الرضاع : مسألة 1271 : يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إذا كان اللبن ناتجاً من ولادة عن حمل جائز شرعاً - وإن كان عن طريق وطء الشبهة أو عن غير طريق الوطء - يوماً وليلة . أو ما أنبت اللحم والدم أو شدّ العظم ، أو كان خمس عشرة رضعة كاملة - بأن يكون الصبي جائعاً فيرتضع حتى يرتوي ويترك من قبل نفسه - من الثدي ، ولا يترك الاحتياط إذا كان الارتضاع بلبنها من غير الثدي أيضاً . مسألة 1272 : يشترط في التحريم برضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة كاملة أن لا يفصل بينها برضاع آخر ، ولا يقدح الفصل بذلك فيما أنبت اللحم والدم أو شدّ العظم . مسألة 1273 : لا يقدح الفصل بين الرضعات بالأكل والشرب للغذاء في الرضاع بخمس عشرة رضعة ، وفيما أنبت اللحم وشدّ العظم ولكن يقدح ذلك في رضاع يوم وليلة ، فلو أكل أو شرب الرضيع للغذاء شيئاً آخر لم يحرم الرضاع . مسألة 1274 : لا يبعد كفاية عشر رضعات كاملة في التحريم إذا لم يتخلّل بينها شيء حتى الأكل والشرب وأوجب ذلك إنبات اللحم والدم أو شدّ العظم ، فإنّ المعيار بذلك . مسألة 1275 : يشترط في حصول التحريم بالرضاع أن يكون في الحولين